القاضي النعمان المغربي

289

دعائم الإسلام

يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر ، وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد في الطلاق والوفاة عدة الأمة ، وهي نصف عدة الحرة . في الوفاة شهران وخمسة أيام ، وفي الطلاق وإن كانت تحيض ، حيضتان . لان الحيض لا يتجزأ ، وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف . قال جعفر بن محمد ( ع ) : فإن عتقت من قبل أن تنقضي عدتها أكملت العدة . فصل ( 7 ) ذكر النفقات لذوات العدد وأولادهن قال الله عز وجل في المطلقات ( 1 ) : اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيفوا عليهن ، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن . ( 1089 ) وروينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص ) أنه قال : الحبلى أجلها ( 2 ) أن تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ، وهو قول الله ( ع ج ) ( 3 ) : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . قال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع . يعني إذا كانا حرين وكان يملك الرجعة أو لا يملك . وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا . قال علي ( ع ) : للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها . فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف

--> ( 1 ) 65 / 6 . ( 2 ) حش ى - للحبلى المطلقة السكنى والنفقة ، ولا نفقة لها ولا سكنى في الوفاة ، من مختصر الآثار وذكر ذلك في الاقتصار . ( 3 ) 65 / 4 .